فصل: تفسير الآية رقم (215)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ***


تفسير الآية رقم ‏[‏213‏]‏

‏{‏كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ‏(‏213‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ ‏{‏فبعث‏}‏ معطوف على محذوف، أي‏:‏ فاختلفوا فبعث، و‏{‏بغياً‏}‏‏:‏ مفعول له، و‏{‏من الحق‏}‏ بيان ‏{‏لما‏}‏‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏كان الناس‏}‏ في زمن آدم عليه السلام وما قرُب منه ‏{‏أمة واحدة‏}‏ أي‏:‏ جماعة واحدة، متفقة على التوحيد، والطاعة، فاختلفوا بعد ذلك في أمر التوحيد، ‏{‏فبعث الله النبيين مبشرين‏}‏ لأهل التوحيد والطاعة بالنعيم المقيم، ‏{‏ومنذرين‏}‏ أي‏:‏ مخوفين لأهل الكفر والعصيان بالعذاب الأليم‏.‏

‏{‏وأنزل معهم الكتاب‏}‏ أي‏:‏ جنب الكتب، فيشمل الكتب السماوية كلها، متلبساً ذلك الكتاب ‏{‏بالحق‏}‏، ودالاً عليه ‏{‏ليحكم‏}‏ الحق تعالى على لسان الرسل ‏{‏بين الناس‏}‏ في الأمر الذي ‏{‏اختلفوا فيه‏}‏ من أمر التوحيد وغيره‏.‏ ثم اختلفوا أيضاً في الكتب المنزلة؛ فبعضهم آمن، وبعضهم كفر بها أو ببعضها، ‏{‏وما اختلف فيه‏}‏ أي‏:‏ في الكتاب المنزل‏:‏ ‏{‏إلا الذين اوتوه‏}‏ حسداً أو كبراً؛ فاليهود آمنوا بالتوراة وكفروا بالإنجيل، والنصارى آمنوا بالإنجيل وكفروا بالتوراة، ‏{‏من بعد ما جاءتهم‏}‏‏:‏ الآيات الواضحات في صحة ذلك الكتاب الذي كفروا به، والأمر بالإيمان به‏.‏

وإنما وقع ذلك الكفر منهم ‏{‏بغياً‏}‏ وحسداً ‏{‏بينهم‏}‏، فأنزل الله العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته، فأمرهم أن يتألفوا بالعلم، فتحاسدوا، واختلفوا طلباً للرئاسة والجاه، ‏{‏فهدى الله الذين آمنوا‏}‏ بمحمد- عليه الصلاة والسلام- للأمر الذي اختلف فيه أهل الكتاب، وهو الحق الذي جاءت به الرسل، فآمنوا بالجميع، وتآلفوا على طاعة الله ‏{‏بإذنه‏}‏ وإرادته، ‏{‏والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم‏}‏، ويضل من يشاء عن طريقه القويم، ‏{‏لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ‏}‏ ‏[‏الأنبيَاء‏:‏ 23‏]‏‏.‏

الإشارة‏:‏ الإصل في الأرواح كلها، الاتفاقُ والإقرار، وإنما حصل لها الخلاف والإنكار بعد دخولها في عالم الأشباح، وهبوطها من عالم الأرواح، فبعث الله النبيين يُذكْرون الناس العهدَ القديم، فمن سبقت له السعادة حصل له الإقرار، ومن سبق له الشقاء حصل له الإنكار، ولذلك قال- عليه الصلاة والسلام-‏:‏ «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَد على الْفطْرةِ، فضأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصّرَانِهِ أوْ يُمَجِّسَانِهِ» ثم بعث الله الحكما، وهم العارفون بالله، يعالجون ما حصل للروح من الجهل والإنكار، فمن سبقت له العناية آمن بهم، وصدقهم، واستسلم بكليته إليهم، فحصل له الوصول، وبلغ كل المأمول، ومن سبق له الحرمان لم يحصل له بهم إيمان، وبقي دائماً في قلبه حيران‏.‏

وما وقع هذا الإنكار في الغالب إلا من أهل الرئاسة والجاه، أو من كان عبداً لدنياه وهواه بغياً وحسداً منهم، فهدى الله الذين آمنوا- وهم أهل الفطرة والنيّة- لما اختلفوا فيهم من الحق بإذنه، فحصل لهم التصديق، ووصلوا إلى عين التحقيق، ‏{‏والله يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم‏}‏ وهو طريق الوصول إلى الحضرة القدسية التي كانت مقرّاً للأرواح الزكية، منها جاءت وإليها عادت‏.‏ وفي ذلك يقول ابن البنا رضي الله عنه‏:‏

وَهَذِهِ الحَقِيقَةُ النَّفْسِيَّةْ *** مَوْصُولةٌ بالحَضْرَةِ القُدْسِيَّهْ

وَإِنَّمَا يَعْوقُهَا المَوْضُوعُ *** وَمِنْ هُنَا يُبْتَدأُ الطُّلُوعُ

ولمّا كانت المحبة والهداية إلى أسبابها مقرنتين بالبلاء ذكره الحق تعالى بإثر الهداية‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏214‏]‏

‏{‏أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ‏(‏214‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ ‏{‏أم‏}‏ منقطعة بمعنى بل، وتتضمن استفهاماً إنكاريّاً، و«حسب» تتعدى إلى مفعولين، أي‏:‏ أظننتم دخول الجنة حاصلاً من غير أن يأتيكم‏؟‏‏.‏ و‏{‏لما‏}‏ أصلها ‏{‏لم‏}‏ زيدت عليها «ما» وهي تدل على توقع منفيها بخلاف لم‏.‏ و‏{‏حتى يقول‏}‏ يصح فيه النصب ‏{‏أن‏}‏؛ لأن الزلزلة متقدمة على قول الرسول، والرفع على حكاية الحال، أي‏:‏ وزلزلوا حتى حالتهم حينئذٍ أن الرسول ومن معه يقولون كذا وكذا‏.‏ وفائدة الحكاية‏:‏ فرض ما كان واقعاً في الزمان الماضي واقعاً في هذا الزمان، تصوّراً لتلك الحال العجيبة، واستحضاراً لصورتها في مشاهدة السامع، وإنما وجب رفعه عند إرادة الحال؛ لأنه نصبه يؤدي إلى تقدير ‏{‏أن‏}‏، وهي للاستقبال، والحال يُنافيه، ويصح في موضع «حتى» الداخلة على الحال الفاء السببية‏.‏

يقول الحقّ جل جلاله للرسول- عليه الصلاة والسلام- والمؤمنين، تسلية لهم وتشجيعاً لقلوبهم‏:‏ أظننتم أن تدخلوا الجنة ولمَّا يُصبكم مثلُ ما أصاب مَنْ قبلَكم من الأنبياء وأممهم، فقد ‏{‏مسّتهم البأساء‏}‏ في أموالهم بالغصب والنهب والموت ‏{‏والضراء‏}‏ وفي أبدانهم بالتقل في الحرب والمرض وأنواع البلاء، ‏{‏وزلزلوا‏}‏ أي‏:‏ ضُربوا بالمحن والشدائد، وطال عليهم البلاء، وتأخر عنهم النصر، حتى أفضى بهم الحال إلى أن قالوا‏:‏ ‏{‏متى‏}‏ يأتينا ‏{‏نصر الله‏}‏ ‏؟‏ استبطاء لمجيئه مع شدة البلاء‏.‏

قال الحقّ جلّ جلاله بشارةً لهم‏:‏ ‏{‏ألا إن نصر الله قريب‏}‏ فلا تستعجلوا، ‏{‏وَاصْبِرُواْ إِنَ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ‏}‏ ‏[‏الأنفَال‏:‏ 46‏]‏، ‏{‏وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‏}‏ ‏[‏الأعرَاف‏:‏ 128‏]‏‏.‏

الإشارة‏:‏ الجنة حفت بالمكاره، ولا فرق بين جنة الزخارف وجنة المعارف، فمن رام دخول جنة المعارف قبل أن يمسه شيء من المكاره، فقد رام المحال‏.‏ قال أبو المواهب‏:‏ من ادعى شهود الجمال، قبل تأدبه بالجلال، فارفضه فإنه دجال‏.‏ وقال بعض العارفين‏:‏ ‏[‏صيحة العدو سوط الله يزجر به قلوب أوليائه لئلا تسكن إلى غيره‏}‏‏.‏ وفي الحكم‏:‏ «إنما أَجْرَى الأذى عيلهم كي لا تكونَ ساكناً إليهم، أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا تكون ساكناً إلى شيء»‏.‏ وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه‏:‏ «اللهمَّ إنَّ القوم قَد حكَمْتَ عليهم بالذل حتى عزُّوا، وحكمت عليهم بالفقْدِ حتى وَجَدُوا‏}‏‏.‏ فتسليط الخلق على أولياء الله في بدايتهم سنة ماضية، وحكمة إلهية، ‏{‏وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً‏}‏ ‏[‏الأحزَاب‏:‏ 62‏]‏‏.‏

حتى إذا تخلصوا من البقايا، وكملت فيهم المزايا، نشر فضيلهم لعباده، فأقروهم ليُعرفُوهم الطريق إلى الله، ويدلوا العباد على الله، بعد أن كساهم حينئذٍ كُسوة الجمال وكسوة الجلال، فبكسوة الجمال يقع الائتلاف عليهم والعطف لهم، وبكسوة الجلال يقع الامتثال لأمرهم والاستماع لقولهم‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏

ولمّا أمر الحق تعالى بالنفقة في الجهاد وغيره، سألوا ما الذي ينفقون‏؟‏، فبيَّن الله تعالى لهم المنفَق والمحل الذي تُدفع فيه‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏215‏]‏

‏{‏يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ‏(‏215‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ ‏{‏ماذا‏}‏ إما مفعول ‏{‏يُنفقون‏}‏، أو مبتدأ وخبر بحذف العائد، أي‏:‏ ما الذي ينفقونه، والسائل هو عمرو بن الجُموح، كان ذا مال فقال‏:‏ يا رسول الله، ماذا ننفق من أموالنا، وأين نضعها‏؟‏ فنزلت الآية‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏يسالونك‏}‏ يا محمد ‏{‏ماذا ينفقون‏}‏ من أموالهم‏؟‏ ‏{‏قل‏}‏ لهم‏:‏ ‏{‏ما أنفقتم من خير‏}‏ أيّ خير كان، ذهباً أو فضة أو طعاماً أو ثياباً أو حيواناً أو غير ذلك، فادفعوه للأهمّ فالأهم؛ كالوالدين والأقربين؛ لأن فيهم الصلة والصدقة، ‏{‏واليتامى‏}‏ الذين مات آباؤهم؛ لهضم حالهم، ‏{‏والمساكين‏}‏؛ لضعفهم، ‏{‏وابن السبيل‏}‏؛ لغربته واحتياجه إلى ما يُبلِّغه إلى وطنه، ‏{‏وما تفعلوا من خير‏}‏ يجازيكم به الله، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم، وهذه النفقة غير الزكاة، فلا نسخ في الآية‏.‏ الله تعالى أعلم‏.‏

الإشارة‏:‏ الإنفاق على قسمين‏:‏ حسيّ ومعنوي، والإنفاق الحسيّ هو بذل الأموال والفلوس، والإنفاق المعنوي هو بذل الأرواح والنفوس، فمن بذل أمواله لله عوضه الله جنة الزخارف، ومن بذل نفسه لله عوضه الله جنة المعارف، ومن دخل جنة المعارف لا يشتاق إلى جنة الزخارف، وكما أن لنفقة الأموال محلاً تُصرف يه، كما ذكره الحقّ تعالى هنا، كذك لنفقة النفوس محل تصرف فيه؛ وهو خدمة الشيوخ العارفين بالله، والإخوان الذين يستعين بهم على الوصول إلى الله، وكذلك من احتاج إليه من اليتامى الذين لا شيخ لهم، فيرشدهم وينصحهم، والمساكين الضعفاء الذي لا قدرة لهم على مجاهدة نفوسهم، فيقويهم بحاله أو مقاله، والغريب الذي انفرد عن الإخوان، ولم يجد ما يستعين به على سيره فيرشده إلى الصحبة والاجتماع بأهل المحبة، وإلى هذا المنزع أشار الشيخ أبو مدين ري الله عنه‏:‏

وَبالتغنِّي عَلى الإخوَانِ جُدْ أبَدا *** حِسّاً ومعنىً، وغُضَّ الطَّرْفَ إنْ عَثَرَا

ولمّا ذكر الحقّ جلّ جلاله قواعد الإسلام، وهي الصلاةُ والزكاة والصوم والحج، بعد أن أشار إلى كلمة التوحيد بقوله‏:‏ ‏{‏وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ‏}‏ ‏[‏البَقَرَة‏:‏ 163‏]‏، ذكر الجهاد- الذي هو حفظ نظامه-

تفسير الآية رقم ‏[‏216‏]‏

‏{‏كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ‏(‏216‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ الكره- بالضم-‏:‏ اسم لما يَشُقُّ على النفس، وبالفتح المَصْدَر‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ فُرض عليكم الجهاد، وهو شاق عليكم، تكرهه نفوسكم، وفيه خير كبير لكم، ‏{‏وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم‏}‏، ففي الجهاد نصر دينكم، وإعلاء كلمة إسلامكم، والغنيمة والظّفْرُ بعدوكم، والأجر الكبير عند ربكم، من مات كان شهيداً، ومن عاش عاش سعيداً، وكذلك بقية التكاليف، فإن النفس تكره الإقدام عليها، وهي مَنَاط صلاحها، وسبب فلاحها، ‏{‏وعسى أن تُحبوا شيئاً وهو شرك لكم‏}‏ فقد تحبون الراحة وترك الجهاد وفي ذلك ذُلُّكُمْ، وظهورُ العدو عليكم، وفوات الأجر من ربكم، وحرمان درجة الشهادة عند ربكم‏.‏ وكذلك جميع المنهيات؛ فإن النفس تحبها بالطبع، وتَشْرَهُ إليها، وهي تُفضي بها إلى ذلها وهوانها، وعبَّر الحقّ سبحانه بعسى؛ لأن النفس إذا ارتاضت انعكس الأمر عليها، فيخف عليها أمر الطاعة، ويصعب عليها أمر المخالفة، ‏{‏والله يعلم‏}‏ ما فيه مصلحتكم، ‏{‏وأنتم لا تعلمون‏}‏؛ لجهلكم بعواقب أموركم‏.‏

الإشارة‏:‏ الجهاد على قسمين‏:‏ جهاد أصغر وهو جهاد السيف، وجهاد أكبر وهو جهاد النفس، فيجاهدها أولاً في القيام بجميع المأمورات، وترك جميع المنهيات، ثم يجاهدها ثانياً في ترك العوائد والشهوات، ومجانبة الرخص والتأويلات، ثم يجاهدها ثالثاً في ترك التدبير والاختيار، والسكون تحت مجاري الأقدار، حتى لا تختار إلا ما اختار الحق تعالى لها، ولا تشتهي إلا ما يقضي الله عليها، فإن النفس جاهلة بالعواقب، فعسى أن تكره شيئاً وهو خير لها، وعسى أن تحب شيئاً وهو شر لها‏.‏

فعسى أن تأتيها المسار من حيث تعتقد المضارّ، وعسى أن تأتيها المضار من حيث ترجو المسار، وعسى أن تنفع على أيدي الأعداء، وعسى أن تضر على أيدي الأحباء، وعسى أن تكره الموت وهو خير لها، وعسى أن تحب الحياة وهي شر لها، فالواجب تسليم الأمور إلى خالقها، الذي هو عالم بمصالحها، ‏{‏والله يعلم وأنتم لا تعلمون‏}‏، وهذا كله قبل تصفيتها وكمالها، وأما إذا تهذبت وكملت رياضتها، فالواجب اتباع ما يتجلى فيها، إذ لا يتجلى فيها إلا الحق، وهذا هو ثمرة الجهاد الأكبر، وأما الجهاد الأصغر فلا يحصل شيء من هذا، فلذلك كان مفضولاً عند الجهاد الأكبر، وبالله التوفيق‏.‏

ولما كان القتال محرماً في الأشهر الحرم في أول الإسلام، ووقع من بعض الصحابة، فندموا وتحرجوا، أزال الله ذلك الحرج عنهم‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏217- 218‏]‏

‏{‏يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ‏(‏217‏)‏ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏(‏218‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ ‏{‏قتال‏}‏‏:‏ بدل اشتمال من ‏{‏الشهر الحرام‏}‏، وقد وقع خبط في عطف ‏{‏المسجد الحرام‏}‏، والصواب‏:‏ ما قاله الزمخشري وابن عطية أنه عطف على ‏{‏السبيل‏}‏؛ إذ هو المتبادر من جهة المعنى أي‏:‏ وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام أكبر جرماً من قتل السَّرِية في الشهر الحرام، والقواعد النحوية إنما هي أغلبية‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏يسألونك‏}‏ يا محمد ‏{‏عن الشهر الحرام‏}‏ أي‏:‏ عن القتال في الأشهر الحرام، ‏{‏قل‏}‏ لهم‏:‏ القتالُ في الشعر الحرام أمره ‏{‏كبير‏}‏، لكن ما وقع من الكفار من صد الناس ‏{‏عن سبيل الله‏}‏ أي‏:‏ منعهم من الإسلام والطاعة، وكذلك كفرهم بالله وصدهم المسلمين عن ‏{‏المسجد الحرام‏}‏ عام الحديبية، وإخراج المسلمين من مكة التي هي بلدهم- ‏{‏والفتنة‏}‏ التي هم فيها من الكفر، وافتتان الناس عن دينهم- ‏{‏أكبر‏}‏ جرماً من القتال الذي وقع في الشهر الحرام تأويلاً وظنّاً أنه لم يدخل الشهر الحرام‏.‏

وذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث سريةً وأمَّر عيلها عبد الله بنَ جَحْش في آخر جُمَادى الآخِرَةِ، فَلَقُوا عمرو بن الحضرمي، مع أناس من قريش، بعد غروب الشمس من جمادى الآخرة، فرموا عمراً فقتلوه، وأخذواو الغنيمة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام‏:‏ «لم آمركم أن تقتلوا في الشهر الحرام» فندموا، وبعثت قريش بالعتاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كيف تستحل القتال في الشهر الحرام‏؟‏ فنزلت هذه الآية‏.‏ ثم نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً‏}‏ ‏[‏التّوبَة‏:‏ 36‏]‏‏.‏

ثم قال الحقّ جلّ جلاله في التحذير من الكفار‏:‏ ‏{‏ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا‏}‏، لكن لا يطيقون ذلك، ‏{‏ومن يرتدد منكم عن دينه‏}‏ ويستمر عليه حتى يموت ‏{‏وهو كافر فأولئك حَبِطَتْ أعمالهُم في الدنيا‏}‏ فلا حرمة له، ولا نصيب له في الفيء والغنيمة، وفي ‏{‏الآخرة‏}‏ فلا يرى لها ثواباً، ‏{‏وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون‏}‏‏.‏

ومفهوم الآية‏:‏ أنه إن رجع قبل الموت لا يحبَط عملُه، وهو قول الشافعي‏.‏ وقال مالك‏:‏ يحبط أجر كل ما عمل، ويعيد الحج، إن تقدم على الردة، ويقبل منه الإسلام إن رجع، فإنْ لم يرجع أمهل ثلاثة أيام، ثم يقتل‏.‏

ولمّا نزلت الآية في إسقاط الحرج، ظنوا أنه لا أجر لهم في ذلك الجهاد، فأنزل الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله‏}‏ أي ثوابه، ‏{‏والله غفور‏}‏ لهم ‏{‏رحيم‏}‏ بهم، فلا يضيع جهادهم في هذه السرِيَّة، وأعاد الموصول لتعظيم شأن الهجرة والجهاد، وعبَّر بالرجاء إشعاراً بأن العمل غير موجب للثواب، وإنما هو عبودية، والأمر بيد الله؛ إن شاء أثاب وإن شاء عاقب،

‏{‏لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ‏}‏ ‏[‏الأنبيَاء‏:‏ 23‏]‏‏.‏

الإشارة‏:‏ تعظيم الزمان والمكان يكون بقدر ما يقع فيه من طاعة الملك الديان، فالزمان الذي تهب فيه نفحات القبول والإقبال، لا ينبغي أن يقع فيه ملاججة ولا قتال، وهو وقت حضرة الذكر، أو التذكير، أو الجلوس مع العارفين أهل الإكسير، فسوء الأدب فيه أمره كبير، ومنع القاصدين من وصوله جُرمه كبير، وصد القلوب عن نفحات تلك الحضرة أكبر من كل كبير، ولا يزال قُطَّاع هذه الطريق يردون من أراد سلوكها على التحقيق، لكن من سبق له التأييد لا يرده عن الحق جبار ولا عنيد، ومن سبق له الحرمان، وحَكم عليه القضاءُ بالخذلان، رجع ولو بعد العيان، وأنشدوا‏:‏

والله ما نَشْكُرْ خَلِيعْ *** وإنْ ثَمِلْ وإن صَحَا

وإن ثَبَتْ، سَيْرٌ سَرِيعْ *** وإن شَرِبْ حَتَّى امْتَحا

حَتى يُقَطَّعْ في القَطيعْ *** ويَدُورْ دَوْرَ الرَحَا

إن الذين آمنوا وصدَّقُوا بطريق الله، وهاجروا أهواءهم في مرضاة الله، وجاهدوا نفوسهم في محبة الله، أولئك يرجون رحمة الله، فلا يُخيبهم الكريم؛ لأنه غفور رحيم‏.‏

ولمّا كان الخمر حلالاً في أول الإسلام، وكانوا يشربونه، ويتِّجُرون فيه، فيتصدقون بثمنه وبثمن القمار، بيَّن الحقّ تعالى ذلك، بعد الأمر بالإنفاق؛ لئلا يقع التساهل في المعاملة بعلَّة الصدقة‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏219- 220‏]‏

‏{‏يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ‏(‏219‏)‏ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‏(‏220‏)‏‏}‏

‏{‏يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏

قلت‏:‏ الخمر في اللغة‏:‏ ما يستر الشيء ويغطيه، ومنه‏:‏ خمار المرأة، وسُمِّي الخمر خمراً لستره العقلَ‏.‏ وفي الاصطلاح‏:‏ ما غَيّب العقل دون الحواس مع النَّشْوة والطرَب‏.‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «كُلُّ مُسْكرٍ خَمْرٍ وكُلُّ خَمْر، حَرَامٌ»‏.‏

والميسر‏:‏ قال ابن عباس والحسن‏:‏ كل قمار ميسر، من شطرنج ونرْد ونحوه، حتى لَعِب الصبيان بالجَوْز والكِعَاب، إذا كان بالفُلوس، وسمي ميسراً ليُسْر صاحبه بالمال الذي يأخذه، وأما إذا كان بغير عِوض، إنما هو لَعِبٍّ فقط، فلا بأس‏.‏ قاله ابن عرفة‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏يسألونك عن‏}‏ حكم ‏{‏الخمر والميسر قل‏}‏ لهم‏:‏ ‏{‏فيهما إثم كبير‏}‏ أي‏:‏ عظيم لما في المسير من أكل أموال الناس بالباطل، وما ينشأ عنه من العداوة والشحناء، وما في الخمر من إذهاب العقل والسباب والافتراء والإذاية، والتعدّي الذي يكون من شاربه‏.‏ وقرأ حمزة والكسائي‏:‏ ‏{‏كثير‏}‏ بالمثلثة، أي‏:‏ آثام كثيرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «لَعَنَ اللّهُ الخَمْرَ، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعَهَا، والمُشتَرَاة لَهُ، وعَاصَرَهَا، والمَعْصُورَةَ لَه، وسَاقِيها، وشَاربهَا، وحَامِلهَا، والْمْحمُولة لَهُ، وآكل ثَمِنِها» فهذه آثام، وفيها ‏{‏منافعٍ للناس‏}‏ أي‏:‏ منافع دنيوية؛ ككسب المال بلا تعب، وإطعام الفقراء من كسبه، كما كانت تصنع العرب في الميسر، وفي الخمر اللذة والنشوة، كما قال حسان رضي الله عنه‏:‏

ونَشْرَبُها فَتَتْرُكنا مُلوكاً *** وأُسداً لا يُنهْنِهُنا اللقَاءُ

‏{‏وإثمهما أكثر من نفعهما‏}‏؛ لأن منفعتهما دنيوية، وعقوبة إثمهما أُخروية، وهذه الآية نزلت قبل التحريم‏.‏ رُويَ أنه لما نزل بمكة قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمِن ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقًاً حَسَناً‏}‏ ‏[‏النّحل‏:‏ 67‏]‏، أخذ المسلمون يشربونها، ثم إن عمرَ ومعاذاً في نفر من الصحابة، قالوا‏:‏ أفْتنا يا رسول الله في الخمر؛ فإنها مُذهبة للعقل، فنزلت هذه الآية، فشربها قوم وتركها آخرون، ثم دعا عبدُ الرحمن بن عوف ناساً إلى داره، فشربوا وسكروا، ثم قام يصلي بهم فقرأ‏:‏ ‏{‏قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ‏}‏ ‏[‏الكافِرون‏:‏ 1، 2‏]‏؛ من غير نفي، فنزلت‏:‏ ‏{‏‏.‏‏.‏‏.‏ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ ‏[‏النِّساء‏:‏ 43‏]‏ فاجتنبُوها في أوقات الصلاة‏.‏ ثم دعا عتبانُ بنُ مالك سعدَ بن أبي وقاص في جماعة، فلما سكروا افتخروا وتناشدوا، فأنشد سعدُ شعراً فيه هجاء الأنصار، فضربه أنصاري بلحى بعير فشجَّه، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر‏:‏ اللهم بيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً‏.‏ فنزلت ‏{‏إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏‏.‏‏.‏‏.‏ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ‏}‏ ‏[‏المَائدة‏:‏ 90، 91‏]‏ فقال عمر‏:‏ انتهينا يا رب ه‏.‏

ولما شربها بعض الناس بعد التحريم، كان- عليه الصلاة والسلام- يضرب فيها بالنعال والجريد، ضرباً غير محدود، وضرب أبو بكر وعمر أربعين، وأول من حد فيها ثمانين سيدنا عثمان، لما تهافت الناس فيها‏.‏

والله تعالى أعلم‏.‏

الإشارة‏:‏ اعلم أن الحق تعالى جعل للعقل نوراً يُميز بين الحق والباطل، بين الضار والنافع، وبين الصانع والمصنوع، ثم إن هذا النور قد يتغطى بالظلمة الطينية؛ وهي نشوة الخمر الحسية‏.‏ وقد يتغطى أيضاً بالأنوار الباهرة من الحضرة الأزلية إذا فاجأته، فيغيب عن الإحساس في مشاهدة الأنوار المعنوية، وهي أسرار الذات الأزلية، فلا يرى إلا أسرار المعاني القديمة، وينكر الحوادث الحسية، فسمي الصوفية هذه الغيبة خمرة؛ لمشاركتها للخمر في غيبوبة العقل، وتغنوا بها في أشعارهم ومواجيدهم، قال الفارض رضي الله عنه‏:‏

شَرِبْنَا على ذِكْر الحبيبِ مُدامَةً *** سَكرنَا بها من قبل أن يُخلَقَ الكَرْمُ

ثم قال‏:‏

على نفسه فَليبْكِ مَن ضاع عُمْرُه *** وليسَ لهُ منها نَصِيبٌ ولا سَهْمُ

وقلت في عينيتي‏:‏

وَلِي لَوْعَةٌ بالرَّاحِ إِذْ فِيه رَاحِتِي *** وَرَوْحِي ورَيْحَانِي، وخيرٌ واسِعُ

سَكرْنَا فهِمْنَا في بَهاءِ جَمَالِه *** فَغِبْنا عَن الإحساسِ، والنُورُ ساطعُ

والميسر في طريق الإشارة‏:‏ هو الغني الذي يحصل بهذه الخمرة، وهو الغني بالله عن كل ما سواه ‏(‏قل فيهما إثم كبير‏)‏ أي‏:‏ في تعاطيهما حرج كبير، ومنافع للناس بعد تعاطيهما، فيهما إثم كبير عند طالب الأجور، ومنافع للناس لمن طلب الحضور ورفع الستور‏.‏ وأنشدوا‏:‏

لَوْ كَان لي مُسْعدٌ يُسعِدُني *** لمَا انتظرتُ لشُربِ الراحِ إفطارا

فالراحُ شيءٌ شَريفٌ أنتَ شَاربُه، *** فاشْرَب، ولو حَمَّلَتْكَ الراحُ أوْزارا

يا مَنْ يلومُ على صَهْبَاءَ صافيةٍ *** خُذ الجِنَانَ، ودَعْنِي أَسكنُ النَارا

وقال ابن الفارض‏:‏

وقالُوا‏:‏ شَرِبْتَ الإثَم‏!‏ كلاّ، وإنما *** شرِبْتُ التي في ترْكِها عنديَ الإثْمُ

وقال آخر‏:‏

طابَ شُرْبُ المُدامِ في الخَلَواتْ *** اسْقِني يا نديمُ بالآنِيَاتْ

خْمْرَةٌ تركُها علينا حرَامٌ، *** ليسَ فيها إثمٌ ولا شُبُهَاتْ

عُتِّقَتْ في الدَّنان مِنْ قَبْلِ آدمْ *** أصلُها طيّبٌ من الطَّيِّبَاتْ

أَفْتِ لي أيُّهَأ الفقيهُ وقلْ لي‏:‏ *** هل يجوزُ شُرْبُها على عَرَفاتْ‏؟‏

فيهما إثم كبير عند أهل الحجاب، ونفع كبير عند ذوي الألباب، يعني‏:‏ في الخمرة الأزلية والغنى بالله، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإثمهما أكبر من نفعهما‏}‏‏:‏ خطاب على قدر ما يفهم الناس، لأن إثمهما ظاهر للعوام، وهو ما يظهر على النشوان من خراب الظاهر، وصدور الأحوال الغريبة، ونفعهما خاص عند خوصا الخواص، لا يفهمه إلا الخواص، بل يجب كتمه عن غير أهله، وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق‏.‏

ثم وقع سؤال ثالث عن قدر المنفق، فأشار إليه الحقّ جلّ جلاله بقوله‏:‏

‏{‏‏.‏‏.‏‏.‏ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العفو كذلك يُبيِّنُ الله لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدنيا والآخرة‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏

قلت‏:‏ ‏{‏العفو‏}‏‏:‏ ضد الجهد، وهو السهل، ويقال للأرض السهلة‏:‏ عفو، والمراد‏:‏ أن يُنفق ما تيسر بذله، ولا يبلغ به الجَهد، وهو خبر، أو مفعول، أي‏:‏ هو العفو، أو ينفقون العفو‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏ويسألونك‏}‏ ما القدر الذي ينفقونه‏؟‏ ‏{‏قل‏}‏ لهم‏:‏ هو ‏{‏العفو‏}‏ أي‏:‏ السهل الذي لا مشقة في إعطائه، ولا ضرر على المعطي في فقده، رُوِي أن رجلاً أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بقدر بَيْضة من الذهب، فقال‏:‏ خُذها عني صَدقَة، فأعرض عنه، حتى كَرَّر مِرَاراً، فقال‏:‏ هاتها، مُغْضَبَا، فحذفها حذفاً لو أصابه لشجَّه، فقال‏:‏ «يأتي أحدكم بماله كله يتصدّق به، ويجلس يتكفَّفُ الناس، إنما الصدقةُ عن ظَهْرِ غِنَى» قاله البيضاوي مختصراً‏.‏

قلت‏:‏ وهذا يختلف باختلاف اليقين؛ فقد تصدّق الصدِّيقُ رضي الله عنه بماله كله، وعمر رضي الله عنه بنصف ماله، فأقرهما ورَدّ فعلَ غيرهما، فدلَّ ذلك على أن العفو يختلف باختلاف الأشخاص، على حسب اليقين‏.‏

‏{‏كذلك يبن الله لكم الآيات‏}‏ أي‏:‏ مثل هذا التبيين الذي ذكرنا، ‏{‏يُبين‏}‏ لكم الآيات، حتى لا يترك إشكالاً ولا وهماً، ‏{‏لعلكم تتفكرون‏}‏ بعقولكم، وتأخذون بما يعود نفعه عليهكم، فتتفكرون ‏{‏في الدنيا‏}‏ وسرعة ذهابها وتقلبها بأهلها، إذا أقبلت كانت فتنة، وإذا أدبرت كانت حسرة، لا يفي طالبُها بمقصوده منها ولو ملكها بحذافيرها، ضيقة الزمان والمكان، عمارتها إلى الخراب، وشأنها إلى انقلاب، سريعة الزوال، وشيكة الانتقال، فتزهدون فيها وترفعون همتكم عنها‏.‏

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «مَالِي وللدنيا، إنما مَثَلي ومثلُ الدنيا كرجلٍ سَافَرَ في يوم صَائِفٍ، فاسْتَظَلَّ تحت شَجَرةٍ، ثم رَاحَ وَتَرَكَها» وفي صحف إبراهيم عليه السلام‏:‏ «عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب- أي‏:‏ يتعب- عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها»‏.‏ وأنشدوا‏:‏

ألا إنَّما الدنيا كأحْلاَمِ نَائِم *** وكُلُّ نعيمٍ ليسَ فيها بِدَائِم

تَذَكَّرْ إذا ما نِلْتَ بالأمس لَذَّةً *** فأفْنَيْتَها هل أنتَ إلا كَحَالِمِ

وتتفكرون في ‏{‏الآخرة‏}‏ ودوام نعيمها، وسعة فضائها، وبهجة منظرها؛ فترغبون في الوصول إليه، وتتأهبون للقائها، فتؤثرونها على هذه الدار الفانية‏.‏ قال بعض الحكماء‏:‏ لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من طين يبقى، لكان ينبغي للعاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى، لا سيما والأمر بالعكس، الدنيا من طين يفنى، والآخرة من ذهب يبقى، فلا يختار هذه الدار إلاَّ أحمق خسيس الهمة، وبالله التوفيق‏.‏

الإشارة‏:‏ كما نهى الحقّ جلّ جلاله عن السرف في الأموال، نهى عن السرف في الأحوال، فالسرف، من حيث هو، يؤدي إلى الملل والانقطاع، «أحبُ العملِ إلى اللّهِ ما دَامَ عليه صاحبُه، وإنْ قَلَ» كما في الحديث، «والله ما رأينا أحداً أسرف في الأحوال إلا مَلَّ، وضعف حاله»، وفي الحديث‏:‏ «لاَ يكْن أحَدُكُم كالمُنْبَتِّ»

- أي‏:‏ المنقطع- «لا أرضاً قطع، ولا ظَهْراً أبقى» وقال في المباحث‏:‏

فاحْتلْ على النفس فَرُبَّ حِيله *** أنفعُ في النُّصْرة مِن قَبِيله

فلا يزال يُسايس نفسه شيئاً فشيئاً حتى يملكها، ويظفر بها، فإذا ظفر بها كانت له شبكة يصطاد بها العلوم والمعارف، فتتفكر في الدنيا فتراها فانية فترحل عنها، ثم تتفكر في الآخرة فتراها باقية، فإذا رامت السُّكْنَى فيها رأتْها كَوْناً مخلوقاً فرحلت إلى خالقها، فكشف الحقّ عنها الحجاب، وأدخلها مع الأحباب، وأدخلها مع الأحباب، فغابت عن الكونين في شهود المكون، فلم يبق لها دنيا ولا آخرة، بل هي الآن في بهجة ونضرة ‏{‏إلى ربها ناظرة‏}‏، حققنا الله بهذا المقام العلي‏.‏ آمين‏.‏

ثم سألوا أيضاً عن مخالطة اليتامى، فأجابهم الحقّ تعالى بقوله‏:‏

‏{‏‏.‏‏.‏‏.‏ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليتامى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ والله يَعْلَمُ المفسد مِنَ المصلح وَلَوْ شَآءَ الله لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏

قلت‏:‏ العنت‏:‏ التعب والمشقة، أعنتكم‏:‏ أتعبكم‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏ويسألونك عن‏}‏ مخالطة ‏{‏اليتامى‏}‏ أي‏:‏ خَلْط مال اليتامى بمال الوصيّ، أو القائم به، فيأكلون جميعاً، ‏{‏قل‏}‏ لهم‏:‏ يفعلون ما هو ‏{‏إصلاح‏}‏ لليتيم وأحفظ لماله، فإنْ كان خلط مال اليتيم مع مال الوصي أحفظُ لماله، وأوفر، فهو خير، فإنما هم إخوانكم في الدين، وإن كان عزلُ ما لهم عن مالكم، وأكله وحده، اوفر لماله، فاعتزالهم خير، ‏{‏والله يعلم‏}‏ من قصدُه الإفساد، ممن قصده الإصلاح، فيعامل كل واحد بقصده، ‏{‏ولو شاء الله‏}‏ لأمركم بعزلهم وحفظ مالهم مطلقاً، فيُحرجكم، ويشق عليكم، ‏{‏إن الله عزيز‏}‏ غالب، لا يعجزه شيء، ‏{‏حكيم‏}‏ لا يفعل شيئاً إلا لحكمة ومصلحة‏.‏

ولما نزل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ ‏[‏النِّساء‏:‏ 10‏]‏ الآية، تحرَّج الصحابة من مخالطة اليتامى، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية‏.‏

الإشارة‏:‏ كل من لا شيخ له في طريق القوم فهو يتيم، لا أبَ له، فإن ادعى شيئاً من الخصوصية سُمي عندهم لقيطاً أو دعياً، أي؛ منسوباً إلى غير أبيه، وما زالت الأشياخ تُحذِّر من مخالطة العوام، ومن مخالطة المتفقرة الجاهلة، أعني‏:‏ الذين لا شيخ لهم يصلح للتربية، حتى قالوا‏:‏ مخالطتهم سُم قاتل‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ يجتنب المريد مخالطة ثلاثة أصناف من الناس‏:‏ المتفقرة الجاهلين، والقراء المداهنين، والجبابرة المتكبرين‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك الفروعية المتجمدين على ظاهر الشريعة، فصُحبتهم أقبحُ من الجميع، ومن ابتلى بمخالطة العوام فلينصحهم، ويرشدهم إلى مصالح دينهم، إنما هم إخوان في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح، فمن خالطهم طمعاً في مالهم أو جاههم، أفسده الله، ومن خالطهم نُصحاً وإرشاداً أصلحه الله، ولو شاء الله لأمر الفقراء باعتزالهم بالكلية، وفي ذلك حرج ومشقة، ومِنْ حكمته تعالى أن جعلهم حجاباً لأهل الحجاب، ومدخلاً لذوي الألباب، حجاباً للضعفاء، ومدخلاً ومشهداً للأقوياء‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏

ولمّا فرغ الحق جلّ جلاله من ذكر بعضَ أمر الجهاد وما يتعلق به، شَرَع يتكلم على النكاح‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏221‏]‏

‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ‏(‏221‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ بدأ الحقّ جلّ جلاله بذكر محل النكاح، وسيأتي في سورة النساء تمامه في قوله‏:‏ ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ ‏[‏النِّساء‏:‏ 23‏]‏ الآية‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ولا تتزوجوا النساء ‏{‏المشركات حتى يؤمن‏}‏، ونكاحهن حرام، بخلاف الكتابيات، كما في سورة المائدة‏.‏ ونكاح أمة سوداء ‏{‏مؤمنة خير من‏}‏ نحكاح ‏{‏مشركة ولو أعجبتكم‏}‏ حُسناً وحسباً ومالاً، أو‏:‏ ولا مرأةٌ مؤمنة أمة كانت أو حُرة خَيْرٌ من مشركة؛ إذ النساء كلهم إماء الله‏.‏

رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام- بعث مَرْثَداً الغَنَوي إلى مكة ليُخرج منها نَاساً من المسلمين فأَتتْه امرأة يقال لها‏:‏ عناق، وكان يهواها في الجاهلية- فقالت‏:‏ ألا تخلو‏؟‏ فقال‏:‏ إن الإسلام حال بيننا، فقالت‏:‏ هل لك أنْ تتَزَوج بي‏؟‏ فقال‏:‏ نعم، ولكن أستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاره، فنزلت الآية‏.‏ البيضاوي‏.‏

ولا تُزوجوا ‏{‏المشركين‏}‏ وليَّتَكم، وهو حرام مطلقاً؛ إذ الرجال قوامون على النساء، ولا تَسلُّطَ للكافر على المسلمة، فلا تُنكحوهم ‏{‏حتى يؤمنوا‏}‏، ‏{‏ولعبد‏}‏ أسود مملوك ‏{‏مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم‏}‏ حسباً ومالاً؛ إذ لا حسب مع الكفر، وإنما حرَّم نكاح أهل الكفر؛ لأنهم ‏{‏يدعو إلى‏}‏ الكفر، وهو سبب ‏{‏النار‏}‏، والصحبة توجب عقد المحبة، والطباع تُسْرق، فلا يَؤمنُ جانب الكفر أن يغلب على الإيمان، ‏{‏والله‏}‏ تعالى إنما ‏{‏يدعو إلى‏}‏ سبب ‏{‏المغفرة‏}‏ والتطهير من لَوث الكفر والمعاصي ‏{‏بإذنه‏}‏ وقدرته، فلا يأمر إلا بما يقوى عقد الإيمان واليقين، ويُنهض إلى الطاعات، وهو صحبة أهل الإيمان واليقين، ‏{‏ويُبين آياته‏}‏ الدالّة على جمع عباده إليه ‏{‏لعلهم يتذكرون‏}‏ فيها، ويتعظون بتذكيرها ووعظها‏.‏

الإشارة‏:‏ لا ينبغي للفقير أن يعقد مع نفسه عقد الصحبة والمودة، أو ينظر إليها بعين الشفقة والرحمة، ما دامت مشركة بشهود السّوى، أو مائلة بطبعها إلى الهوى، ولأن تكون عندك نفس مؤمنة بعلم التويد، خير من نفس مشركة برؤية الغير، ولو أعجبتك في الطاعة، وظهور الاستقامة، فقد تُظْهر الطاعة والخدمة، وتُبطن مالها فيها من الحظوظ والمتعة، فليتهمها ما دامت مشركة، فإذا آمنت ووحدت الله تعالى، فلم تر معه سواه، فلا بأس بعقد النكاح معها، فإنها لا تأمره إلا بما يقوي شهودها وتوحيدها‏.‏ وكذلك لا ينبغي أن يعقد نكاح نفسه، ويدفعها لمن يشهد السّوى، شيخاً أو أخاً، ولو أعجبك طاعته واجتهاده، ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه، خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه، أولئك أهل النفوس- يدعون إلى نار الشهوات والحظوظ العاجلة أو الآجلة، والله يدعو إلى التطهير من شهود الأغيار، والدخول في حضرة الأسرار، وهذا لا يكون إلا للعارفين الأبرار؛ الذين تطهروا من الأكدار، وتخلصوا من شهود الأغيار، كذلك يُبين الله آياته الناس- الدالّة على وحدانيته- لعلهم يتعظون فينزجرون عن متابعة الهوى، أو رؤية وجود السوى‏.‏ وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق‏.‏

ولما بيَّن الحقُ تعالى ما يحرم في النكاح أصالَةً، بيَّن ما يحرم فيه عُروضاً‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏222- 223‏]‏

‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ‏(‏222‏)‏ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ‏(‏223‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ المحيض‏:‏ مصدر، كالمقيل والمعيش والمجيء، وهو الحيض‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏ويسألونك‏}‏ يا محمد ‏{‏عن‏}‏ قرب النساء بالجماع في زمن ‏{‏المحيض قل‏}‏ لهم‏:‏ ‏{‏هو أذى‏}‏، أي‏:‏ مُضِرٍّ، أو مُنتن مستقذر، لا يَرضى ذو همة أن يقربه، ‏{‏فاعتزلوا‏}‏ مجامعة ‏{‏النساء في‏}‏ زمن ‏{‏المحيض ولا تقربوهن‏}‏ بالجماع في المحل ‏{‏حتى يطهرن‏}‏ من الدم، بانقطاعه، ويغتسلن بالماء، ‏{‏فإذا تطهرن‏}‏ بالماء ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ وهو الفرج، الذي أمركم باجتنابه في الحيض؛ إذ هو محل زراعة النطفة‏.‏ فمن غلبته نفسه حتى وطئء في الحيض، أو النفاس، فليبادر إلى التوبة، ‏{‏إن الله يحب التوابين‏}‏ كلما أذنبوا تابوا‏.‏

ولا تجب كفارة على الواطئ، على المشهور‏.‏ وقال ابن عباس والأوزاعي‏:‏ ‏(‏من وطئ قبل الغسل تصدق بنصف دينار، ومن وطئ في حال سيلان الدم تصدق بدينار‏)‏‏.‏ رواه أبو داود حديثاً‏.‏ ومن صبر وتنزَّه عن ذلك فإن الله ‏{‏يحب المتطهرين‏}‏ من الذنوب والعيوب كلها، وإنما أعاد العامل؛ لأن محبته للمتنزهين أكثر‏.‏

قال البيضاوي‏:‏ رُوِيَ أن أهل الجاهلية كانوا لا يُسَاكنون الحائض؛ ولا يُؤاكلونها، كفعل اليهود والمجوس، واستمر ذلك إلى أنْ سأل أبو الدحْداح، في نفر من الصحابة، عن ذلك، فنزلت‏.‏ ولعله سبحانه- إنما ذكر «إنما يسألونك» من غير واو، ثلاثاً، ثم بها ثلاثاً؛ لأن السؤالات الأُوَل كانت في أوقات متفرقة، والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد؛ فلذلك ذكرها بحرف الجمع‏.‏ ه‏.‏

ثم بيَّن الحق تعالى كيفية إتيان النساء بعد الطُهر، فقال‏:‏ ‏{‏نساؤكم حرث لكم‏}‏، أي‏:‏ مواضع حرثكم، شبه ما يلقى في أرحامهن من النطف، بالبذر، والأرحام أرض لها، ‏{‏فأتوا حرثكم‏}‏ أي‏:‏ محل حرثكم، وهو الفرج، ‏{‏أنى شئتم‏}‏ أي‏:‏ من أي جهة شئتم‏.‏

رُوِيَ أن اليهود كانوا يقولون‏:‏ مَنْ جامع امرأته مِنْ خَلْفهَا في قُبُلِهَا جَاء الولُد أَحْولَ، فذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت‏.‏ وقيل‏:‏ إنَّ قُريشاً كانوا يأتون النساء من قُدَّام، مستلقية، والأنصار كانوا يأتوهن من خلف، باركة، فتزوج رجل من المهاجرين امراة من الأنصار، فأراد أن يفعل عادته، فامتنعت، وأرادت عادتها، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية بالتخيير للرجل، مع الإتيان في المحل، وأما الإتيان في الدُّبُر فحرام، ملعونٌ فاعله، وقال في القوت‏:‏ ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ أي‏:‏ في أي وقت شئتم، ومن أي مكان شئتم، مع اتحاد المحل‏.‏ ه‏.‏

ثم حذَّر الحق تعالى من متابعة شهوة النساء، والغفلة عن الله، فقال‏:‏ ‏{‏وقدموا لأنفسكم‏}‏ ما تجدون ثوابه مُدخراً عنده، وهو ذكر الله في مظان الغفلة، قيل‏:‏ التسمية قبل الوطء وقيل‏:‏ طلب الولد، والتحقيق‏:‏ أنه الحضور مع الحق عند هيجان الشهوة، قال بعض العارفين‏:‏ إني لا أغيب عن الله ولو في حالة الجماع‏.‏

ه‏.‏ وهذا شأن أهل الجمع، لا يفترقون عن الحضرة ساعة‏.‏ وهذه التقوى التي أمر الله بها بقوله‏:‏ ‏{‏واتقوا الله‏}‏ أي‏:‏ لا تغيبكم عنه شهوةُ النساء، ‏{‏واعلموا أنكم ملاقوه‏}‏ فترون وبال الغفلة وجزاء اليقظة، ‏{‏وبشر المؤمنين‏}‏ بالقرب من رب العالمين‏.‏

الإشارة‏:‏ إذا سُئلت- أيها العارف- عن النفس في حال جنابتها بالغفلة، وحال تلبسها بنجاسة حب الدنيا، فقل‏:‏ هي أذى، أي‏:‏ قذر ونجس، من قَرُب منها لطَّخته بنجاستها، فلا يحل القرب منه، أو الصحبة معها، حتى تطهر من جنابة الغفلة باليقظة، ومن نجاسة حب الدنيا بالزهد، ورفع الهمة عنها، فإذا تطهرت فاتها، وردها إلى حضرة مولاها، كما أمرك الله، ‏{‏إن الله يحب التوابين‏}‏، وقد تابت ورجعت إلى مولاها، ‏{‏ويحب المتطهرين‏}‏، وقد تطهرت من جنابة الغفلة، وتنزهت عن نجاسة الدنيا برفع الهمة، فصارت لك أرضاً لزراعة حقوق العبودية، ومَنْبَتا لبذر شهود عظمة الربوبية، فأتوا حرثكم- أيها العارفون- أنى شئتم، أي‏:‏ ازرعوا في أرض نفوسكم من أوصاف العبودية ما شئتم، وفي أي وقت شئتم‏.‏

فبقدر ما تزرعون من العبودية تحصدون من الحرية‏.‏ وبقدر ما تزرع فيها من الذل تحصده من العز، وبقدر ما تزرع فيها من الفقر تحصده من الغنى، وبقدر ما تزرع فيها من التواضع تحصده من الشرف والرفعة‏.‏

والحاصل‏:‏ بقدر ما تزرع فيها من السفليات تحصد ضده من العلويات‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِى الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ‏(‏5‏)‏ وَنُمَكِنَّ لَهُمْ فِى الأَرْضِ‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 5، 6‏]‏‏.‏ فإذا تركتها هَمَلاً، أنبتت لك الشوك والحنظل، ‏{‏وقدموا لأنفسكم‏}‏ من أوصاف العبودية ما تجدونه أمامكم من مشاهدة الربوبية، واتقوا الله فلا تشهدوا معه سواه، واعلموا أنكم ملاقوه حين تغيبون عن وجودكم وتفقدونه، وبشر المؤمنين الموقنين بشهود رب العالمين‏.‏

ولما تكلم الحقّ جلّ جلاله على بعض أحكام النكاح، أراد أن يتكلم على الإيلاء، وهو الحلف على عدم مس المرأة وجماعها، وقدّم على ذلك النهي عن كثرة الحلف؛ لأنه هو السبب في الوقوع في الإيلاء‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏224- 225‏]‏

‏{‏وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏(‏224‏)‏ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ‏(‏225‏)‏‏}‏

قل‏:‏ العرضة‏:‏ فُعلة، بمعنى مفعولة‏:‏ أي‏:‏ معرضاً منصوباً، لأيمانكم تحلفون به كثيراً، فيصير اسم الجلالة مبتذلاً بينكم‏.‏ و‏{‏أن تبروا‏}‏‏:‏ مفعول من أجله‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏ولا تجعلوا الله‏}‏ أي‏:‏ اسم الجلالة، معرضاً ‏{‏لأيمانكم‏}‏، فتتبذلونه بكثرة الحلف، فتمتنعون من فعل الخير بسبب الحلف، كراهة ‏{‏أن تبروا‏}‏ أي‏:‏ تفعلوا فعل البر، وهو الإحسان، وكراهة أن ‏{‏تتقوا‏}‏ أن تجعلوا بينكم وبين الله وقاية بفعل المعروف، وذلك أن يحلف الرجل ألا يصل رحمه، أو لا يسلم على فلان، او لا يضمن أحداً، أو لا يبيع بدين، أو لا يسلف أحداً، أو لا يتصدق، فهذه الأمور كلها بر وتقوى، نهى الله تعالى عن الحلف على عدم فعلها، أو يحلف ألا يصلح بين الناس، فيجب على الحالف على ذلك أن يحنث، ويكفر عن يمينه‏.‏ ولذلك قال- عليه الصلاة والسلام-‏:‏ «إنِّي لأَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خيْراً منْهَا، فأكفر عن يميني، وآتي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» وقال لابن سَمُرَة‏:‏ «إذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرأيْتَ غَيرهَا خَيْراً مِنْهَا، فاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفّرْ عَنْ يمِينِك»‏.‏

أو يقول الحقّ جلّ جلاله ‏{‏ولا تجعلوا لله‏}‏ معرضاً لأيمناكم، تحلفون به كثيراً، نهيتكم عن ذلك، إرَادَةَ أنْ تكونوا أبراراً متقين، مصلحين ‏{‏بين الناس‏}‏؛ فإن الحالف مجترئ على الله، والمجترئ لا يكون برّاً متقياً، ولا موثوقاً به في إصلاح ذات البين، ‏{‏والله سميع‏}‏ لأيمانكم، ‏{‏عليم‏}‏ بنياتكم‏.‏

ثم رفع الحق تعالى الحرج عن يمين اللغو الذي لا قصد فيه- فقال‏:‏ ‏{‏لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم‏}‏، وهو ما يجري على اللسان من غير قصد، كقول الرجل في مجرى كلامه‏:‏ لا والله وبلى والله، قاله ابن عباس وعائشة- رضي الله عنهما-، وبه قال الشافعي‏.‏

وقال أبو هريرة والحسنُ وابنُ عباس- في أحد قوليه-‏:‏ هو أن يحلف على ما يعتقد فيظهر خلافه‏.‏ وبه قال مالك رضي الله عنه، والأول ألْيَق بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم‏}‏ أي‏:‏ بما عقدت عليه قلوبكم، ‏{‏والله غفور‏}‏؛ حيث لم يؤاخذكم باللغو، ‏{‏حليم‏}‏؛ حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين الجدّ، تربصاً للتوبة‏.‏

الإشارة‏:‏ يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏لا تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم‏}‏، لكن اجعلوه عرضة لتعظيم قلوبكم ومشاهدة لأسراركم، فإني ما أظهرت اسمي لتبتذلوه في الأيمان والجدال، وإنما اسمي لتتلقَّوْه بالتعظيم والإجلال، فمن عظَّم اسمي فقد عظَّم ذاتي، ومن عظم ذاتي جعلته عظيماً في أرضي وعند أهل سمواتي، وجعلته برّاً تقيّاً، من أهل محبتي وودادي، وداعياً يدعو إلى معرفتي، ويصلح بيني وبين عبادي، فمن حلمي ورأفتي‏:‏ أني لا أؤاخذ بما يجري على اللسان، وإنما أؤاخذ بما يقصده الجَنَان‏.‏

تنبيه‏:‏ كثرة الحلف مذموم يدل على الخفة والطيش، وعدم الحلف بالكلية تعسف، وخيرُ الأمور أوساطها، كان عليه الصلاة والسلام يحلف في بعض أحيانه، يقول‏:‏ «لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» والله تعالى أعلم‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏226- 227‏]‏

‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏(‏226‏)‏ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏(‏227‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ ‏{‏الإيلاء‏}‏‏:‏ يمين زوج مكلَّف على عدم وطء زوجته، أكثر من أربعة أشهر‏.‏ وآلى‏:‏ بمعنى حلف، يتعدى بعلى، ولكن لما ضُمَّن هنا معنى البُعد من المرأة، عُدّي بمن، و‏{‏تربص‏}‏‏:‏ مبتدأ، و‏{‏للذين يؤلون‏}‏‏:‏ خبر‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏للذين‏}‏ يبعدون ‏{‏من نسائهم‏}‏ ويحلفون ألاَّ يجامعوهن أكثر من أربعة أشهر، غضباً وقصداً للإضرار، ‏{‏تربص‏}‏ أي‏:‏ تمهل ‏{‏أربعة أشهر‏}‏، لا يُطالبُ فيهن بفيئة ولا حنث، ‏{‏فإن فاءوا‏}‏ أي‏:‏ رجعوا حلفوا عليه، وحنثوا وكفَّروا أيمانهم، ‏{‏فإن الله غفور‏}‏ لما قصدوا من الإضرار، بالفيئة التي هي كالتوبة، ‏{‏رحيم‏}‏ بهم؛ حَيث لم يعاجلهم بالعقوبة، ‏{‏وإن عزموا الطلاق‏}‏ أي‏:‏ صمموا عليه، ولم يرجعوا عما حلفوا عليه، ‏{‏فإن الله سميع‏}‏ لطلاقهم ‏{‏عليهم‏}‏ بقصدهم ونيتهم‏.‏ ومذهب مالك الشافعي‏:‏ أن القاضي يُوقفه‏:‏ إما أن يرجع بالوطء إن قدر، أو بالوعد إن عَجز، أو يُطلِّق عليه طلقة رجعية، عند مالك‏.‏ ومذهب أبي حنيفة‏:‏ أنها تَبِين بمجرد مُضي أربعة أشهر، وأحكام الإيلاء مقررة في كتب الفقه‏.‏

الإشارة‏:‏ لا ينبغي للعبد أن يصرف عمره كله في معاداة نفسه ومجانبتها، إذ المقصود هو الاستغال بمحبة الحبيب، لا الاشتغال بعداوة العدو، فلمجاهدة نفسه ومجانبتها حد معلوم ووقت مخصوص، وهو ما دامت جموحة جاهلة بالله‏.‏ فإن فاءت ورجعت إلى الله، وارتاضت لحضرة الله، وجبت محبتها والاصطلاح معها؛ لأن النفس بها ربح مَنْ ربح، ومنها خسر من خسر، من عرف قدرها، واحتال عليها حتى ردها إلى ربها- ربح، ومن أهملها وجهل قدرها- خسر، وكان شيخ شيوخنا يقول‏:‏ جزاها الله عنا خيراً؛ والله ما ربحنا إلا منها، يعني نفسه‏.‏ وفي بعض الآثار‏:‏ ‏(‏مَنْ عَرَفَ نَفْسَه عَرَفَ ربَه‏)‏‏.‏ وإن عزموا الطلاق، يعني‏:‏ العباد والزهاد عزموا ألا يرجعوا إلى أنفسهم أبداً، فإن الله سميع عليم بقصدهم هل قصدهم طلب الحظوظ أو محبة الحبيب، وأما العارفون فلا تبقى لهم معادة مع أحد قط، قد اصطلحوا مع الوجود بأسره، فمكنهم الله من التصرف في الوجود بأسره‏.‏ والله ذو الفضل العظيم‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏228‏]‏

‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‏(‏228‏)‏‏}‏

‏{‏والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أرادوا إِصْلاَحاً‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏

قلت‏:‏ القُرء هو الطهر الذي يكون بعد الحيض، عند مالك، وجمع القلة‏:‏ أقراء، والكثرة‏:‏ قروء، واستعمله هنا باعتبار كثرة المطلقات، و‏{‏ثلاثة‏}‏‏:‏ مفعول مطلق، أو ظرف، و‏{‏بعولتهن‏}‏‏:‏ جمع بعل، والتاء لتأنيث الجماعة‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏والمطلقات يتربصن‏}‏ أي‏:‏ يمكثن عن التزوج، ‏{‏بأنفسهن ثلاثة قروء‏}‏ أي‏:‏ أطهار، وتَعْتَدُّ بالطهر الذي طلقها فيه، فتحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإذا رأت الحيضة الثالثة خرجت من العدة، هذا في غير الحامل، واما الحامل فعدتها وضع حملها‏.‏ ‏{‏ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن‏}‏ من الولد؛ استعجالاً لإتمام العدة، أو من الحيض؛ استبقاءً لتمادي العدة، وتُصدق في ذلك كله، فإن كانت ‏{‏تؤمن بالله واليوم الآخر‏}‏ فلا يحل لها أن تكتم ما استؤمنت عليه، ‏{‏وبعولتهن‏}‏ أي‏:‏ أزواجهن‏:‏ ‏{‏أحق بردهن في ذلك‏}‏ التربص، إن كان الطلاق رجعيّاً، وإلا بانت منه، وينبغي للزوج أن يراجعها في العدة، إن أراد بذلك الإصلاح والمودة، لا الإضرار بها، وإلا حرم عليه ارتجاعها، إذ «لاَ ضَرَرَ ولا ضرار»، كما قال- عليه الصلاة والسلام-‏.‏

الإشارة‏:‏ إذا طُلّقَتْ النَّفْسُ، ووقع البعد منها حتى طهرت ثلاثة‏:‏ الطهر الأول‏:‏ من الإصرار على الذنوب والمخالفات، الطهر الثاني‏:‏ من العيوب والغفلات، الطهر الثالث‏:‏ من الركون إلى العادات الوقوف مع المحسوسات، دون المعاني وأنوار التجليات- حلَّتْ رجعتُها والاصطلاح معها، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن‏:‏ من العلوم والمعارف والأنوار، وذلك إذا استشرفَتْ على حضرة الأسرار، فإنها تفيض بالعلوم والحكم، أو ما لا يحصى، فينبغي أن تطلع عليها من يقتدي بشأنها‏.‏ وبعولتهن أحق بردهن، والصلح معهن، بعد تمام تطهيرهن، إن أرادوا بذلك إصلاحاً، وهو إدخالها في الحضرة، ونعيمها بالشهود والنظرة‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏

ثم ذكر الحقّ جلّ جلاله حقوق الزوجية، فقال‏:‏

‏{‏‏.‏‏.‏‏.‏ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ وللنساء حقوق على الرجال، كما أن للرجال حقوقاً على النساء، فحقوق النساءعلى الرجال‏:‏ الإنفاق، والكسوة، والإعفاف، وحسن المعاشرة، وكان ابنُ عمر- رضي الله عنهما- يقول‏:‏ إني لأُحِبُّ أن أتزيَّنَ للمرأة كما تتزين لي، ويقرأ هذه الآية‏.‏

وحقوق الرجل على المرأة‏:‏ إصلاح الطعام والفراش، وطاعة زوجها في كل ما يأمرها به من المباح، وحفظ فرجها، وصاينة ماله الذي ائتمنت عليه- إلى غير ذلك من الحقوق، فللنساء حقوق على الرجال ‏{‏مثل الذي عليهن بالمعروف‏}‏ من غير ضرر ولا ضرار‏.‏

ولا تفريط ولا إفراط، ‏{‏وللرجال عليهم درجة‏}‏ أي‏:‏ فضيلة؛ لأن الرجال قوّامون على النساء، ولهم فضل في الميراث، والقسمة، وكثير من الحقوق، فضلهم الله على النساء‏:‏ ‏{‏والله عزيز‏}‏ لا يعجزه عقاب من خالف أمره، لكنه يمهل ولا يُهمل، ‏{‏حكيم‏}‏ لا يفعل إلا لمصلحة ظاهرة أو خفية‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏

الإشارة‏:‏ للنفس حقوق على صاحبها، كما له حقوق عليها، قال- عليه الصلاة والسلام-‏:‏ «إنَّ لنفْسك عَلَيْكَ حَقّاً، وَلزَوْجِكَ عَلَيْك حَقّاً، ولِربِكَ عليك حَقّاً، فأَعْطِ كُلّ ذِي حَقِ حَقَّهُ» فالنفس مغرفة للسر، فإذا تعبت سقط منها السر، كذلك نفس الإنسان، إذا تحامل عليها حتى تعللت، ودخلها الوجع، تعذر عليها كثر من العبادات، لا سيما الفكرة، فلا بد من حفظ البشرية، وإنا ينبغي قتلها بالأمور التي لا تُخِلُّ بصحتها، فعليها طاعتك فيما تأمرها به، كما عليك حفظها مما تتضرر به‏.‏ وللرجال الأقوياء عليها تسلطٌ وتصرف، فهي مملوكة في أيديهم، وهم غالبون عليها، والله غالب على أمره، وهو العزيز الحكيم‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏229- 230‏]‏

‏{‏الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‏(‏229‏)‏ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ‏(‏230‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ ‏{‏فإمساك بمعروف‏}‏‏:‏ مبتدأ، والخبر‏:‏ محذوف، أي‏:‏ أحسن أو أمثل‏.‏ أو خبر، أي‏:‏ فالواجب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏الطلاق‏}‏ الذي تقع الرجعة بعده- إنما هو ‏{‏مرتان‏}‏، فإن طلق ثالثة فلا رجعة بعدها، فإنطلق واحدة أو اثنتين فهو مُخير، فإما أن يمسكها ويرتجعها بحسن المعاشرة، والقيام بحقوق الزوجية بالمعروف‏.‏ وإما أن يُسرِّحها حتى تنقضي عدتها ‏{‏بإحسان‏}‏، من غير إضرار، ولا تطويل عدة‏.‏ ‏{‏ولا يحل لكم‏}‏، أيها الأزواج، ‏{‏أن تأخذوا مما أتيتموهن‏}‏ من الصداق ‏{‏شيئاً‏}‏- خُلْعاً- ‏{‏إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله‏}‏ بأن ظن الزوج أو الزوجة فساد العشرة بينهما، وعدم القيام بحقوق الزوجية، ‏{‏فإن خفتم‏}‏ أيها الحكام، أو من ينوب عنهم، ‏{‏ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به‏}‏ من العصمة، فيحل للزوج أن يأخذ منها الفداء، ولو بجميع ما تملك، إذا كان الضرر منها أو منهما، فإن انفرد بضررها، حُرِّمَ عليه أخذ الفداء، وطُلِّقَتْ عليه‏.‏

‏{‏تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون‏}‏ أي‏:‏ هذه الأحكام التي ذكرنا من عدد الطلاق وأخذ الخُلْع على وجهه- هي حدود الله التي حدها لعباده، فمن تعداها فهو ظالم‏.‏

‏{‏فإن‏}‏ طلق الزوجُ مرة ثالثة ‏{‏فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره‏}‏، ويدخل بها، من غير شرط التحليل، ‏{‏فإن طلقها‏}‏ الثاني، ‏{‏فلا جناح عليهما أن يتراجعا‏}‏ بنكاح جديد ‏{‏إن ظنّاً أن يقيما‏}‏ حقوق الزوجية، وحسن العشرة، ‏{‏وتلك‏}‏ الأحكام المذكورة هي ‏{‏حدود الله يبينها‏}‏ الحقُ تعالى ‏{‏لقوم يعلمون‏}‏ أي‏:‏ يفهمون ويتدبرون الأمور‏.‏

الإشارة‏:‏ إذا طلَّق المريد الدنيا، ثم رجع إليها، ثم تاب وتوجه إلى الله، ثم رجع إليها، ثم تاب وتوجه مرة ثانية، قُبلت توبته، فإن رجع إيها بعد الطلقة الثانية، فلا يُرجى فلاحه في الغالب؛ لأنه متلاعب، قال تعالى‏:‏ ‏{‏الطلاقُ مَرَّتان‏}‏ فإمساكُ لها بمعروف بأن يواسي بها من يحتاج إليها، أو تسريح لها من يده بإحسان من الله إليه، حتى يدخله في مقام الإحسان، فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له أبداً حتى يأخذها من يد الله بالله، بعد أن كان بنفسه، فكأنه أخذها بعصمة جديدة، فإن تمكن من الفناء والبقاء، فلا جُناح عليه أن يرجع إليها غنيّاً بالله عنها‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏

ثم نهى الحقّ تعالى عن إمساك الزوجة، إضراراً، كما كانت تفعل الجاهليةُ‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏231‏]‏

‏{‏وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ‏(‏231‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ ‏{‏ضراراً‏}‏‏:‏ مفعول له، أو حال، أي‏:‏ مُضَارِّين‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏وإذا طلقتم النساء‏}‏ فَقَرُبَ بلوغُ أَجَل عِدَّتِهِنَّ ‏{‏فأمسكوهن‏}‏ بالرجعة متلبسين بالمعروف والإحسان إليها، ‏{‏أو سرحوهن‏}‏ يتزوجن غيركم ‏{‏بمعروف‏}‏ لا إضرار فيه، ‏{‏ولا تمسكوهن‏}‏ بنية طلاقهن ‏{‏ضراراً‏}‏ أي‏:‏ لأجل الضرر بتطويل عدتهن ‏{‏لتعتدوا‏}‏ عليهن ‏{‏ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه‏}‏‏.‏

نزلت في رجل قال لامرأته‏:‏ لا آويك، ولا أدعك تحلِّين لغيري‏.‏ فقالت‏:‏ كيف‏؟‏ فقال‏:‏ أطلقك، فإذا دنا مُضِيُّ عِدَّتِك راجعتك، فَشَكَتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية‏.‏ وكان بعضهم يطلق، ويعتق، ثم يرجع، ويقول‏:‏ كُنت أهزأ بذلك وألعب، فنزل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تتخذوا آيات الله هزواً‏}‏ أي‏:‏ مهزوءاً بها، وفي الحديث‏:‏ «ثَلاَثٌ هزْلُهُنَّ جدٌ‏:‏ النّكَاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ» ‏{‏واذكروا نعمة الله عليكم‏}‏ بالهداية وبعثة الرسول، ‏{‏وما أنزل عليكم من الكتاب‏}‏ فيه ما تحتاجون إليه ظاهراً وباطناً، ‏{‏والحكمة‏}‏ أي‏:‏ السنة المطهرة، ‏{‏يعظكم‏}‏ بذلك ويزكيكم ‏{‏واتقوا الله‏}‏ فيما يأمركم به، وينهاكم عنه، ‏{‏واعلموا أن الله بكل شيء عليم‏}‏؛ «يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ» ‏[‏الأنعَام‏:‏ 3‏]‏‏.‏

الإشارة‏:‏ يقال للمريدين المتجردين إذا طلقتم الدنيا، وآيستم أنفسكم من الرجوع إليها حتى تمكَّن اليقين من القلب بحيث انقطع الاهتمام بالرزق من القلب، وزالت عنه الشكوك والأوهام، فإذا رجعت إليه الدنيا، فإما أن يمسكها بمعروف بأَنْ تكون في يده لا في قلبه، أو يسرحها من يده، بسبب مقام الإحسان الذي عوضه الله عنها، ولا تمسكوا الدنيا، أيها الفقراء، قبل كمال اليقين، فإنها ضرر لكم، فقد أخذت الرجال لا سيما الأطفال‏.‏ ‏{‏ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه‏}‏؛ حيث حرمها الوصول، وتركها في حيرة الأوهام تجول، فاحذروا لذيذ عاجلها، لكريه آجلها، ‏{‏ولا تتخذوا آيات الله هزواً‏}‏ بالرخص والتأويلات، ‏{‏واذكروا نعمة الله عليكم‏}‏ بالعداية إلى الطريق، ‏{‏وما أنزل عليكم من الكتاب‏}‏‏:‏ فيه بيان التحقيق ‏{‏والحكمة‏}‏ التي هي إصابة عين التوفيق، ‏{‏واتقوا الله‏}‏ فلا تركنوا إلى شيء سواه، فإن مالت قلوبكم إلى شيء من السوى، أو نزعت إلى محبة الهوى فاعلموا ‏{‏أن الله بكل شيء عليم‏}‏ فيبعدكم بعد الوصول‏.‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏232‏]‏

‏{‏وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ‏(‏232‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ العَضْل‏:‏ المنع والتضييق والتعسير، يقال‏:‏ أعضلت الدجاجةُ، إذا عسر بيضُها‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏وإذا طلقتم النساء‏}‏ فانقضت عدتهن ‏{‏فلا‏}‏ تمنعوهن، أيها الأولياء، من ‏{‏أن ينكحن أزواجهن‏}‏ الذي كانوا يملكوهن ثم طلقوا، أو الخُطَّاب الأجانب، ‏{‏إذا تراضَوْا بينهم بالمعروف‏}‏ أي‏:‏ بأن كانوا أكفاء لهن، وبذلوا من المهر ما يناسبهن، أو كانت رشيدة‏.‏ ‏{‏ذلك‏}‏ الذي ذكرنا لكم- يتعظ به، ويقف معه، من كان ‏{‏يؤمن بالله واليوم الآخر‏}‏؛ لأنه هو الذي ينجع فيه الوعظ وينتفع بالتذكير، ‏{‏ذلكم أزكى لكم‏}‏ أي‏:‏ أرفع لقدركم، إن تمسكتم به، ‏{‏وأطهر‏}‏ لكم من الذنوب والعيوب، ‏{‏والله يعلم‏}‏ ما فيه صلاحكم، ‏{‏وأنتم لا تعلمون‏}‏‏.‏ نزلت الآية في مَعْقِلَ بنِ يَسَارٍ، زوَّج أُخْتَه ثم طلقها زوجُها، وأمهلها حتى انقضت عِدَّتُهَا، ثم جاء يَخْطُبُهَا، فقال مَعْقِلُ‏:‏ تَرَكها حتى ملكت نفسها، ثم جاء يخطُبها، والله لا أُزوجها منه أبداً‏.‏ والمرأة أرادت أن ترجع إليه، فنزلت الآية، فرجع معقل عن قسمه وزَوَّجَها‏.‏

وفيه دليل أن المرأة لا تُزَوج نفسها، خلافاً لأبي حنيفة‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏

الإشارة‏:‏ ينبغي للشيوخ إذا تحققوا من المريدين كمال اليقين، وظهر عليهم أمارات الرشد، ألا يمنعوهم من تعاطي الأسباب، وأخذ ما جاءهم من الدنيا، بلا استشراف ولا طمع، فقد يكون ذلك عوناً لهم على الدين، وعمارة لزاوية الذاكرين، فذلك أزكى لهم وأطهر لقلوبهم، ‏{‏والله يعلم وأنتم لا تعلمون‏}‏‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏233‏]‏

‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ‏(‏233‏)‏‏}‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ويجب على الوالدات أن ‏{‏يُرضعن أولادهن حولين كاملين‏}‏ إذا كُنَّ في العصمة، ولا شرف لهن؛ لجرى العُرف بذلك، أو مطلقاتٍ، ولم يقبل الولد غيرهنَّ هذا ‏{‏لمن أراد أن يتم الرضاعة‏}‏، فإن اتفقا على فطامه قبلهما، جاز، كما يأتي‏.‏ ويجب ‏{‏على المولود له‏}‏ وهو الأب، رزق أمهات أولادة، ‏{‏وكسوتهن‏}‏؛ إذ هو الذي يُنسب المولود له، وذلك ‏{‏بالمعروف‏}‏، لا يُكلف الله نفساً إلا ما في وُسْعها وتُطيقه، فلا ‏{‏تضارَّ والدةٌ بولدها‏}‏، بحيث ترضعه وهي مريضة، أو انقطع لبنها‏.‏ بل يجب على الأب أن يستأجر من يرضعه، ولا يضار ‏{‏مولولد له بولده‏}‏، بحيث يكلف من الإنفاق والكسوة فوق جهده‏.‏ فإن مات الأب وترك مالاً- فعلى ‏{‏الوارث‏}‏ الكبير ‏{‏مثل ذلك‏}‏ من الكسوة والإنفاق، يُجريها من مال الأب، ويحسبها من حق الصبي، فإن لم يكن للأب مال- فعلى جماعة المسلمين‏.‏

‏{‏فإن أراد‏}‏ أي‏:‏ الأب والمرضعة، ‏{‏فصالاً‏}‏ أي‏:‏ فطاماً للصبي قبل تمام الحولين، ‏{‏عن تراضٍ منهما وتشاور‏}‏ بينهما، ‏{‏فلا جناح عليهما‏}‏، إن لم يخف على الولد ضعف‏.‏ ‏{‏وإن أردتم‏}‏، أيها الأزواج، ‏{‏أن تسترضعوا أولادكم‏}‏ عند غير الأم، برضاها، ‏{‏فلا جناح عليكم‏}‏ في ذلك ‏{‏إذا سلمتم‏}‏ أي‏:‏ أعطيتم للمراضع، ‏{‏ما آتيتم‏}‏ أي‏:‏ ما أردتم إيتاءه من الأجرة ‏{‏بالمعروف‏}‏ من غير مَطْلٍ ولا تقتير‏.‏ والشرط إنما هو على وجه الكمال والإحسان، ‏{‏واتقوا الله‏}‏ فيما كُلفتم به من الحقوق، ‏{‏واعلموا أن الله‏}‏ لا يخفى عليه شيء من أموركم؛ فإنه ‏{‏بما تعملون بصير‏}‏‏.‏

الإشارة‏:‏ اعلم أن تربية الولاية في قلب المريد، على نمط تربية الطفل الصغير، تنبت في قلب المريد وقت عقد الصحبة بينهما، ثم لا تزال تنمو، أو الشيخ يرضعه بلبن الإمداد حتى يتم أوان رضاعه، ولذلك قالوا‏:‏ الثدي الميتة لا ترضع‏.‏ ه‏.‏ يشيرون إلى أن الشيخ الميت لا يُربى، فلا يزال الشيخ يُربى الروح، ويمدها حتى تدخل بلد الإحسان، وتشتعل فكرتها‏.‏ وهذا تمام الحولين في حقها، وهو أوان كمال الحقيقة والشريعة لمن أراد إتمامها، فتأكل الروح حينئذٍ من كل شيء، وتشرب من كل شيء، وتستمد من الأشياء كلها، ثم لا يزال يحاذيها بهمته حتى تَرشُد، فيطلق لها التصرف، فتصلح لتربية غيرها‏.‏

وعلى الشيخ رزقُ المريدين من قوت القلوب وكسوتهم، تقيهم من إصابة الذنوب والعيوب، إلا ما سبق به القضاء في علم الغيوب، فليس في طَوْق أحدٍ دفعُه، لا تُكلف نفسٌ إلا وسعها، فإذا مات الشيخ، ووصَّى بمن يرث مقامه، فعلى الوارث مثلُ ذلك، فإن أراد المريد انفصالاً عن الشيخ، وتعمير بلد، أو تذكير عباد الله، عن تراض منهما وتشاور من الشيخ، فلا جناح عليهما، وإن أردتم، أيها الشيوخ، أن تسترضعوا أولادكم بإرسال منْ يُذكِّرُهم، ويمدهم، نائباً عنكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم لهم من الإمداد ما يمدهم به، واتقوا الله في شأن المريدين، في جبر كسرهم، وقبول عذرهم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏234- 235‏]‏

‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ‏(‏234‏)‏ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ‏(‏235‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ و‏{‏الذين يُتوفون‏}‏‏:‏ مبتدأ‏:‏ و‏{‏يتربصن‏}‏‏:‏ خبر، ولا بد من الحذف ليصح الإخبار، إما من الصدر أو من العَجزُ، أي‏:‏ وأزواج الذين يتوفون، أو الذين يتوفون أزواجهن يتربصن‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏والذين‏}‏ يموتون منكم، أيها المؤمنون، ويتركون ‏{‏أزواجاً‏}‏، فلا يتزوجن حتى ‏{‏يتربصن‏}‏ أي‏:‏ يمكثن ‏{‏بأنفسهن أربعة أشهر‏}‏ وعشرة أيام؛ لأن الجنين يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً، ولأربعة إن كان أنثى في الغالب، وزيد عشرةً، استظهاراً، هذا في غير الحامل، أما الحامل، فعدتها وضع حملها‏.‏ ‏{‏فإذا بلغن أجلهن‏}‏ أي‏:‏ انقضت عدتهن، ‏{‏فلا جناح عليكم‏}‏ أيها الأولياء ‏{‏فيما فعلن في أنفسهن‏}‏ من التزين والتعرض للنكاح أو التزوج، ‏{‏بالمعروف‏}‏، بحيث لا ينكره الشرع من تزين ونكاح، ‏{‏والله بما تعملون خبير‏}‏ فيجازيكم على ما فعلتم‏.‏

‏{‏ولا جناح عليكم‏}‏ أيها الخُطَّاب ‏{‏فيما عرَّضتم به‏}‏ للمعتدات ‏{‏من خطبة النساء‏}‏؛ كقول الرجل‏:‏ إني لراغب في صحبتكم، وإني أريد أن أتزوج في هذه الساعة‏.‏ وإنك لنافقة، أو لا يصلح لك أن تبقى بلا زوج، ونحو هذا، ‏{‏أو أكننتم‏}‏ أي‏:‏ أضمرتم ‏{‏في أنفسكم‏}‏ في زمن العدة من أمر التزوج دون تصريح، ‏{‏علم الله أنكم‏}‏ ستذكرون النساء المعتدات، وتتكلمون في نكاحهن، حرصاً وتمنياً، فعرّضُوا بذلك، ‏{‏ولكن لا تواعدوهن سرّاً‏}‏ أي‏:‏ في الخلوة، أو لا تواعدوهن نكاحاً أو جماعاً، ‏{‏إلا أن تقولوا قولاً معروفاً‏}‏ وهو التعريض بالألفاظ المتقدمة‏.‏

ولا تقطعوا ‏{‏عقدة النكاح‏}‏، وتعزموا على فعله ‏{‏حتى يبلغ‏}‏ كتاب المعتدة ‏{‏أجله‏}‏، وتنقضي العدة، ‏{‏واعملوا أن الله يعلم ما في أنفسكم‏}‏ من الرغبة والحرص، ‏{‏فاحذروه‏}‏ فإنَّ الحرص على الشيء، والرغبة فيه، قبل أوانه، ربما يعاقب صاحبه بحرمانه، وما قُدِّر لكَ لا يكون لغيرك، وما كان لغيرك لا يكون لك، ولو فعلت ما فعلت، ‏{‏واعلموا أن الله غفور‏}‏ لِمَا استعجلتم؛ فإن الإنسان خُلق عجولاً، ‏{‏حليم‏}‏ فلا يعاجلكم ولا يفضح سرائركم‏.‏

الإشارة‏:‏ إذا ماتت النفس عن الهوى، وتركت حظوظاً وشهوات، فلا ينبغي أن يردها إلى ذلك حتى تتربص مدة، فيظهر عليها آثارُ الزهد؛ من السكون إلى الله، والتأنس بمشاهدة الله حتى تغيب عما سواه‏.‏ فإذا بلغت هذا الوصف فلا جناح على المريد أن يسعفها فيما تفعل بالمعروف، من غير سَرَفٍ ولا ميل إلى هوى، لأن فعلها حينئذٍ بالله، ومن الله، وإلى الله، ‏{‏والله بما تعملون خبير‏}‏ لا يخفى عليه شيء من أمرها، ولا جناح عليكم، أيها المريدون، إن تزكت نفوسكم، وطهرت من الأغيار قلوبكم، فيما عرضتم به من خطبة أبكار الحقائق وثيبات العلوم، أو أكننتم في أنفسكم من المعارف والفهوم، علم الله أنكم ستذكرون ذلك باللسان قبل أن يصل الذوق إلى الجَنَان، فلا تصرحوا بعلوم الحقائق مع كل الخلائق؛ فإن ذلك من فعل الزنادق، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً، إشارة أو تلويحاً، فعلمنا كله إشارة، فإذا صار عبارة خفي‏.‏

ولا تطلبوا علم الحقائق قبل بلوغ أجله، وهو موت النفوس، والزهد في الفلوس، وكمال التربية، وتمام التصفية، ‏{‏واعملوا أن الله يعلم ما في أنفسكم‏}‏ من الشرة إليها قبل أوانها، ‏{‏فاحذروه‏}‏ أن يعاقبكم بحرمانها، ‏{‏واعلموا أن الله غفور حليم‏}‏ لا يعاجلكم بحرمان قصدكم، إن صح مقصدكم، والله تعالى أعلم، وبالله التوفيق‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏236- 237‏]‏

‏{‏لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ‏(‏236‏)‏ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ‏(‏237‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ ‏{‏ما‏}‏ مصدرية ظرفية، و‏{‏أو تفرضوا‏}‏ معطوف على ‏{‏تمسوهن‏}‏ أي‏:‏ لا تبعة عليكم ولا إثم إن طلقتم النساء قبل البناء، مدة كونكم لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن مهراً، و‏{‏إلا أن يعفون‏}‏ مبنى؛ لاتصاله بنون النسوة، ووزنه‏:‏ يفعُلن كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُنَنِى إِلَيْهِ‏}‏ ‏[‏يُوسُف‏:‏ 33‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسآءِ الَّتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً‏}‏ ‏[‏النُّور‏:‏ 60‏]‏، و‏{‏حقّاً‏}‏ مفعول مطلق‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ لا حرج عليكم من إثم أو صداق، ‏{‏إن طلقتم النساء‏}‏ مدة كونكم ‏{‏لم تمسوهن‏}‏ بالجماع، ‏{‏ولم تفرضوا لهن فريضة‏}‏ من الصداق، فطلقوهن حينئذٍ، ‏{‏ومتعوهن‏}‏ أي‏:‏ اعطوهن ما يتمتعن به ويجبر كسرهن، على قدر حال الزوج؛ ‏{‏على الموسع‏}‏ أي‏:‏ الغنى، ‏{‏قدره‏}‏ من المتعة كأمة أو كسوة أو مال يليق بحاله، ‏{‏وعلى المقتر‏}‏ أي‏:‏ الذي تقتر رزقه، أي ضيق عليه، وهو الفقير، ‏{‏حقّاً على المحسنين‏}‏ أي‏:‏ حقّ ذلك عليهم حقّاً‏.‏ حمل مالكُ الأمْرَ على الندب، وحمله غيره على الوجوب، وهو الظاهر‏.‏

وإن طلقتموهن بعد المسيس فالصداق كامل، ‏{‏وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن‏}‏ صداقاً ‏{‏فنصف ما فرضتم‏}‏ يجب عليكم، ‏{‏إلا أن يعفون‏}‏ أي‏:‏ النساء، عن نصف الصداق، ‏{‏أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح‏}‏، وهو الأب في ابنته البكر؛ قاله مالك، أو الزوج بأن يدفعه كاملاً، قاله الشافعي، ‏{‏وأن تعفوا‏}‏ أيها الأولياء عن الزوج، فلا تقبضوا منه شيئاً، ‏{‏أقرب للتقوى‏}‏؛ لأن المرأة لم يذهب لها شيء فسلُعتُها قائمة، ‏{‏ولا تنسوا الفضل‏}‏ والإحسان ‏{‏بينكم‏}‏ فتسامحوا يسمح لكم، ‏{‏إن الله بما تعملون بصير‏}‏ لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فيجازي المحسن بإحسانه، ‏{‏والله يحب المحسنين‏}‏‏.‏

الإشارة‏:‏ من المريدين من تحصل له الغيبة عن نفسه، والجذب عنها، بعد أن يمسها بالمجاهدة والمكابدة، فحينئذٍ يمتعها بالشهود والعيان، وهذه طريق الجادة‏.‏ ومنهم من تحصيل له الغيبة عن نفسه والجذب عنها قبل أن يمسها، ويجاهدها، وهو نادر بالنسبة إلى الأول، فيقال لهؤلاء الفريق‏:‏ لا جناح عليكم إن طلقتم أنفسكم، وغبتم عنها، من قبل أن تمسوها، وقبل أن تعرضوا عليها وظائف العبودية‏.‏ ومتعوهن بالشهود والعيان على قدر وسعكم وقوة شهودكم، على الموسع قدره من لذة الشهود، وعلى المقتر- أي‏:‏ المضيق عليه في المعرفة- قدره من لذة الشهود، حق ذلك حقّاً على المحسنين الذي حازوا مقام الإحسان، وفازوا بالشهود والعيان‏.‏

وإن حصل لكم جذب العناية، وطلقتم أنفسكم قبل أن تمسوها، وقد كنتم وظفتم عليها أوراداً من وطائف العبودية؛ فنصف ما فرضتم، وهو المهم منها؛ لأن عبادتها صارت قلبية، فيكفيها من العبادة القالبية المهم، إلا أن تقوى على ذلك مع الشهود‏.‏ أو يأمرها الذي بيده عقدة نكاحها، وهو الشيخ، فلا يضرها الاشتغال بها حيث كان بإذْن، وأن تعفوا، أيها الشيوخ، عن المريدين في العبادة الحسيّة، وتأمروهم بالعبادة القلبية، أقرب للتقوى الكاملة، وهي تقوى السَّوَى‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏

ولما ذكر الحقّ تعالى شأن النساء، حذر من الاشتغال بهن عن العبادة‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏238- 239‏]‏

‏{‏حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ‏(‏238‏)‏ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ‏(‏239‏)‏‏}‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏حافظوا‏}‏ أيضاً على أداء ‏{‏الصلوات‏}‏ الخمس في أوقاتها؛ بإتقان شروطها وأركانها وخشوعها وآدابها، ولا تشتغلوا عنها بشهوات النساء وتشغيب أحكامهن، ولا بغير ذلك، وحافظوا أيضاً على ‏{‏الصلاة الوسطى‏}‏ وهي العصرعند الشافعي، وهو ظاهر الحديث، أو الصبح عند مالك؛ لفضلها، أو لتوسطها بين صلاتي الليل والنهار‏.‏ وما من صلاة إلا وقيل فيها الوسطى‏.‏ وقيل‏:‏ أخفيت كساعة الجمعة وليلة القدر‏.‏

‏{‏وقوموا لله‏}‏ في الصلاة ‏{‏قانتين‏}‏ أي‏:‏ ساكتين، وكان، قبل نزول الآية، الكلام في الصلاة جائزاً، أو قيل‏:‏ مطيعين‏:‏ إذ القنوت في القرآن كله بمعنى الطاعة‏.‏ ‏{‏فإن خفتم‏}‏ من عدو، أو سَبع، أو سَيْل، فصلُّوا قياماً على أرجلكم بالإيماء للسجود، ‏{‏أو ركباناً‏}‏ على خيولكم بالإيماء للركوع والسجود، ‏{‏فإذا أمنتم‏}‏ في الصلاة، أو بعدها، فصلوا صلاة أَمْن، و‏{‏اذكروا الله‏}‏ في الصلاة، وصلوا ‏{‏كما علَّمكم‏}‏ من الكيفية ‏{‏ما لم تكونوا تعلمون‏}‏ قبل ذلك‏.‏

الإشارة‏:‏ حافظوا على الصلوات الحسية قياماً بوظائف العبودية، وعلى الصلاة القلبية قياماً بشهود عظمة الربوبية؛ وهي الصلاة الوسطى لدوامها في كل ساعة، قيل لبعضهم‏:‏ هل للقلوب صلاة‏؟‏ قال‏:‏ نعم، إذا سجد لا يرفع رأسه أبداً‏.‏ ه‏.‏ أي‏:‏ إذا خضع لهيبة العظمة لم يرفع أبداً، وفي ذلك يقول الشاعر‏:‏

فاسجُدْ لهيبةِ الجَلالِ *** عنْد التَّدَانِي

وَلْتَقْرَأ آيةَ الكَمالِ *** سَبْعَ المَثَانِي

وأشار بقوله‏:‏ «آية الكمال» لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏}‏ ‏[‏الفَاتِحَة‏:‏ 5‏]‏ ليجمع بين الشريعة والحقيقة، فسجود القلب حقيقة، وسجود الجوارح شريعة، وقوموا لله بآداب العبودية قانيت خاشعين، فإن خفتم ألا تصلوا إلى ربكم، قبل انقضاء أجلكم، فسيروا إليه رجالاً أو ركباناً، خفافاً أو ثقالاً، فإذا أمنتم من القطيعة- وذلك بعد التمكين- فاذكروا الله شكراً لأجل ما أطلعكم عليه، وعلَّمكم ما لم تكونوا تعلمون؛ من عظمة الربوبية، وكمال آداب العبودية‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏240‏]‏

‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‏(‏240‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ ‏{‏وصية‏}‏‏:‏ مبتدأ، والخبر محذوف، أي‏:‏ عليهم وصية، ومَنْ نَصَبَ، فمفعول مطلق، أي‏:‏ فليوصوا وصية، و‏{‏غير‏}‏‏:‏ حال من الأزواج، أي‏:‏ حَالَ كَوْنِهِنَّ غَيْرَ مُخْرَجَاتِ‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ‏{‏والذين يتوفون منكم‏}‏ ويتركون ‏{‏أزواجاً‏}‏ بعدهم، فيجب عليهم أن يوصوا لأزواجهم وصية يتمتعن بها من كسوة ونفقة وسكنى، إلى تمام ‏{‏الحول‏}‏ ما دام الأزواج لم يخرجن من مسكن الزوج، ‏{‏فإن خرجن‏}‏ بأنفسهن، فلا نفقة ولا كسوة ولا سكنى عليكم أيها الأولياء، ولا حرج عليكم ‏{‏فيما فعلن في أنفسهن‏}‏ من التزين والتعرض للنكاح بعد تمام عدتهن، على ما هو معروف في الشرع، والوصية منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول بآية ‏{‏أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَراً‏}‏ ‏[‏البَقَرَة‏:‏ 234‏]‏ المتقدمة المتأخرة في النزول، ‏{‏والله عزيز حكيم‏}‏ ينسخ ما يشاء، ويحكم ما يريد، باعتبار الحكمة والمصلحة‏.‏

الإشارة‏:‏ والذين يُتوفون عن الحظوظ والشهوات، ويتركون علوماً وأسراراً، ينبغي لهم أن يوصوا بحفظها وتدوينها، كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه إذا استغرف في الكلام وفاضت عليه المواهب، يقول‏:‏ ‏(‏هلاَّ رجلٌ يقيد عنا هذه العلوم‏)‏‏.‏ ه ليقع التمتع بها للسائرين والطالبين، ‏{‏غير إخراج‏}‏ لغير أهلها، فإن قضى الوقت يخروجها، من غير قصد، فلا حرج، إما لغلبة وجد أو هداية مريد، ‏{‏والله عزيز حكيم‏}‏، فعزته اقتضت الغيرة على سره‏:‏ أن يأخذه غير أهله، وحكمته اقتضت ظهوره في وقته لأهله‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏241- 242‏]‏

‏{‏وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ‏(‏241‏)‏ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ‏(‏242‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ إنما كرره لأن الأولى في غير المدخول بها، إذا طُلقت قبل الفرض، وهذه في المدخول بها، وعبَّر أولاً بالمحسن‏:‏ لأن المتعة قبل الدخول لا يعطيها إلا أهل الإحسان؛ لأن المطلق لم يحصل له تمتع بالزوجة، بخلاف الثاني، فمطلق المدخول بها، التقوى تحمله على الإمتاع‏.‏

وقيل‏:‏ لمّا نزلت الآية الأولى، قال رجل من المسلمين‏:‏ إنْ أحسنتُ مَتَّعْتُ وإلاَّ تَركتُ، فنزلت الثانية تأكيداً‏.‏ وقال‏:‏ ‏{‏حقّاً على المتقين‏}‏ الشرك، أي‏:‏ على كل مؤمن، وحكمها‏:‏ الندب، عند مالك، على تفصيل ذكره، في المختصر، فقال عاطفاً على المندوب‏:‏ والمتعة على قدر حاله، بعد العدة للرجعة، أو ورثتها، ككل مُطَلَّقة في نكاح لازم، لا في فَسْخ؛ كلعَانٍ وملك أحد الزوجين، إلا من اختلعَتْ، أو فُرض لها وطُلقت قبل البناء، ومختارة لعتقِها أو لِعَيْبه أو مُخَيَّرَة أو مُمَلَّكة‏.‏

الإشارة‏:‏ كل من طلق نفسه وخالف هواها تمتع بحلاوة المعاملة مع ربه، فمن اتصل بشيخ التربية تمتع بحلاوة العبادة القلبية كالشهود والعيان، ومن لم يتصل بالشيخ تمتع بحلاوة العبادة الحسية‏.‏ فالآية الأولى في المريدين والواصلين، وهذه الآية في العُبَّاد والزهاد، ولذلك عبّر في الأولى بالمحسنين، وفي الثانية بالمتقين، والله تعالى أعلم‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏243‏]‏

‏{‏أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ‏(‏243‏)‏‏}‏

قلت‏:‏ الاستفهام للتعجب والتشويق، والرؤية قلبية، والواو للحال، و‏{‏حَذَرَ‏}‏ مفعول من أجله‏.‏

يقول الحقّ جلّ جلاله‏:‏ ألم تنظر يا محمد، بعين الفكر والاعتبار، ‏{‏إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف‏}‏ عشرة، أو ثلاثون، أو أربعون، أو سبعون، حذراً من ‏{‏الموت‏}‏ في زمن الطاعون‏.‏

وكانوا في قرية يقال لها‏:‏ ‏(‏داوردان‏)‏ فلما وقع بها الطاعون، خرجت طائفة هاربين، وبقيت أخرى، فهلك أكثر من بقي، وسلم الخارجون، ثم رجعوا، فقال الباقون‏:‏ لو صنعنا مثلهم لبقينا، لئن أصابنا الطاعون مرة ثانية لخرجنا، فأصابهم من قابل، فهربوا كلهم، ونزلوا وادياً أفيح، فناداهم ملك من أسفل الوادي، وآخر من أعلاه، أن‏:‏ موتوا، فماتوا كلهم أجمعون، ومرت عليهم مدة ثمانية أيام أو أكثر حتى انتفخوا، وقيل‏:‏ صاروا عظاماً، فمرَّ عليهم نبيّ الله ‏(‏حزقيل‏)‏، فدعا الله تعالى، واستشفع فيهم، فأحياهم الله، وعاشوا دهراً، عليهم سيما الموت؛ لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن، واستمر في أسباطهم‏.‏ ه‏.‏

قال الأصمعي‏:‏ لما وقع الطاعون بالبصرة، خرج رجل منها على حمار معه أهله، وله عبد يسوق حماره، فأنشأ العبد يقول‏:‏

لن يُسبَقَ اللّهُ على حِمار *** ولا على ذي مَشعَةٍ طَيّار

قَدْ يُسبحُ الله أمَامَ السارِي *** فرجع الرجل بعياله‏.‏

والآية تدل على أن الفرار من الطاعون حرام في تلك الشريعة، كما حرم في شرعنا، وروى عبد الرحمن بن عوف أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إِذَا سَمِعْتُمْ هذا الوباء بِبلد فَلاَ تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وإذَا وَقَعَ بِبلد وَأَنْتُمْ فيه فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهُ»‏.‏

قلت‏:‏ وقد اختلف الأئمة في حكم الفرار والقدوم‏:‏ فمنهم من شهر المنع فيهما تمسكاً بظاهر الحديث، ومنهم من شهر الكراهة، والمختار في الفرار‏:‏ التحريم، وفي القدوم‏:‏ التفصيل، فمن قوي يقينه، وصفا توحيده، حَلَّ له القدوم، ومن ضعف يقينه، بحيث إذا أصابه شيء نسب التأثير لغير الله حرم عليه القدوم‏.‏

وفي حديث عائشة- رضي الله عنها- قلت‏:‏ يا رسول الله، ما الطاعون‏؟‏ قال‏:‏ «غدة كغدة البعير، المقيم فيه كالشهيد، والفارُّ منه كالفار من الزحْف» قال ابن حجر‏:‏ كون المقيم فيه له أجر شهيد إنما بشرط أن يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن يسلم إليه أمره ويرضى بقضائه، وأن يبقى في مكانه ولا يخرج منه بقصد الفرار، فإذا اتصف الجالس بهذه القيود حصل له أجر الشهادة، ودخل تحته ثلاث صور، الأولى‏:‏ من اتصف بذلك فوقع له الطاعون ومات فهو شهيد‏.‏ والثانية‏:‏ من وقع به ولم يمت به فهو شهيد وإن مات بعد ذلك‏.‏ والثالثة‏:‏ من لم يقع به أصلاً ومات بغيره عاجلاً أو آجلاً فهو شهيد، إذا حصلت فيه القيود الثلاثة، ومن لم يتصف بالقيود الثلاثة فليس بشهيد، ولو مات بالطاعون، والله أعلم‏.‏

وأما القدوم من بلد الطاعون إلى البلد السالمة منه فجائز‏.‏ ولا يُمنع من الدخول، قاله الباجي وابن حجر والحطاب وغيرهم لقوله- عليه الصلاة والسلام-‏:‏ «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ» وأما قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ» وقوله‏:‏ «لاَ يُرد مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» فهو محمول على حسم المادة، وسد الذريعة؛ لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك، فيظنه بسبب المخالطة، فيثبت العدوى التي نفاها الشارع، هذا المختار في الجمع بين الحديثين‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏ وإنما أطلت في المسألة لِمَسْ الحاجة؛ لأن التأليف وقع في زمن الوباء، حفظنا الله من وبالها‏.‏

وقيل‏:‏ إن الذين خرجوا من ديارهم قوم من بني إسرائيل، أُمروا بالجهاد، فخافوا الموت بالقتل في الجهاد، فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك، فأماتهم الله؛ ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء، ثم أحياهم؛ وأمرهم بالجهاد، بقوله‏:‏ ‏{‏وقاتلوا في سبيل الله‏}‏ الآية‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الله لذو فضل على الناس‏}‏؛ حيث أنزل بهم رحمته، ففروا منها، ولم يعاقبهم، حيث أحياهم بعد موتهم، ‏{‏ولكن أكثر الناس لا يشكرون‏}‏ إذ لا يفهم النعم في طي النقم إلا القليل، فيشكروا الله في السراء والضراء‏.‏

الإشارة‏:‏ ألم تر أيها السامع إلى الذين خرجوا من ديار عوائدهم وأوطان شهواتهم، وهم جماعة أهل التجريد، القاصدين إلى صفاء التوحيد، الغرق في بحر التفريد، حذراً من موت أرواحهم بالجهل والفَرْقِ، فاصطفاهم الله لحضرته، وجذبهم إلى مشاهدة ذاته، فقال لهم الله‏:‏ موتوا عن حظوظكم، وغيبوا عن وجودكم، فلما ماتوا عن حظوظهم، وغابوا عن وجودهم، أحياهم الله بالعلم والمعرفة، ‏{‏إن الله لذو فضل على الناس‏}‏ حيث فتح لهم باب السلوك، وهيأهم لمعرفة ملك الملوك، ‏{‏ولكن أكثر الناس لا يشكرون‏}‏ حيث تجلّى لهم، وعرَّفهم به، وهم لا يشعرون، إلا من فتح الله بصيرتهم، وقليل ما هم‏.‏